للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحج إلا لأجل العوض المادي.. أو ليس من الأفضل أن يصرف مقابل هذا المال في أعمال خيرية كبناء مساجد وما إلى ذلك أم لا؟

ج - الواجب تنفيذ ما أوصى به الموصي، لأن الحج من القربات وعلى الوكيل أن يجتهد ويستنيب من ظاهره الخير والصلاح والرغبة في الحج من أجل التقرب إلى الله سبحانه لا من أجل المال والله سبحانه هو الذي يتولى السرائر ويجازى عليها.

الشيخ ابن باز

* * * *

[لا وصية لوارث]

س - كتب والدي مزرعة يملكها باسم ابنه من بعده، علما بأن له أربع بنات غير هذا الابن، فهل يحوز ذلك؟ ولو قسمت هذه المزرعة على الابن والبنات الأربع كيف يكون التقسيم؟

ج - بين الله - عز وجل - في كتابه كيف يكون إرث الميت فقال " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " وقال النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ". وعلى هذا فإن وصية هذا الوالد لابنه وصية باطلة ولا يجوز تنفيذها. اللهم إلا أن يرضى الورثة كلهم بعد ذلك ويوافقوا على هذا فلا بأس. وإذا لم يوافقوا فإنه يجب أن تعاد هذه المزرعة في التركة وتقسم على الورثة كما فرض الله - عز وجل - فالتقسيم يكون على الورثة جميعاً. فإذا لم يكن له ورثة إلا هذا الأبن وهؤلاء البنات فإنه يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين فيقسم ثمن هذه المزرعة وما خلفه الميت على أسهم لكل بنت سهم وللأبن سهمان.

الشيخ ابن عثيمين

* * * *

[حكم الوصية بأقل من الثلث]

س - معلوم أنه يجوز للشخص أن يوصي بثلث ماله فهل تجوز الوصية بأقل من الثلث إذا كانت ثروة الشخص كبيرة؟ وما الوجوه التي يجب أن تصرف بها تلك الوصية؟

<<  <  ج: ص:  >  >>