ج رفع اليدين في الصلاة له أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول. ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وله أن يرفع ثم يكبر، أو يكبر ثم يرفع. أما عند الركوع فإذا أراد أن يهوي إلى الركوع رفع يديه ثم أهوى ووضع يديه على ركبتيه. وعند الرفع من الركوع يرفع يديه عن ركبتيه رافعاً لها حتى يستوي قائماً ثم يضعهما على صدره، وفي القيام من التشهد الأول إذا قام رفع يديه إلى حذو المنكبين كما يكون كذلك عند تكبيرة الإحرام. وما عدا هذه المواضع الأربعة فإنه لا يرفع يديه. أما رفع اليدين في صلاة الجنازة فإنه مشروع في كل تكبيرة.
الشيخ ابن عثيمين
* * *
[من أدرك الإمام في التشهد الأخير]
س شخص لحق الإمام في التشهد الأخير، فهل يكتفي بقراءة التشهد أم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو كذلك مع الدليل؟
ج إذا أدرك الإمام في التشهد فإنه يدخل معه ويقرأ التشهد ويستمر حتى ينهيه، لأنه إنما جلس في هذا الموطن متابعة لإمامه فليكن تابعًا لإمامه في الجلوس وفي الذكر المشروع في هذا الجلوس، هذا هو المشروع له، ولو اقتصر على التشهد الأول فأرجو ألا يكون به بأس، لكن الأفضل أن يتابع حتى يكمل، وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم " فما أدركتم فصلّوا ". وفيما روي عنه " إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام ".
الشيخ ابن عثيمين
* * *
[المسبل أثم وصلاته صحيحة]
س ما حكم الصلاة في الثوب الذي غطى الكعبين، وهل تصح الصلاة خلف مَن ثوبه كذلك؟ رغم أن هذا الرجل يعلم أحاديث النهي عن ذلك. أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.