بين الظهر والعصر للمطر لا يجوز , لأن جواز ذلك لم يرد إلا في المغرب والعشاء ولأن المشقة فيها أكثر. قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني فأما الجمع بين الظهر والعصر فغير جائز. قال الأثرم قيل لأبي عبد الله الجمع بين الظهر والعصر في المطر. قال لا ما سمعت، وهذا اختيار أبي بكر وابن حامد وقول مالك - ثم قال بعد ذكره القول بجواز الجمع بينهما - ولنا أن مستند الجمع ما ذكرناه من قول أبي سلمة والإجماع لم يرد إلا في المغرب والعشاء وحديثهم غير صحيح فإنه غير مذكور في الصحاح والسنن. وقول أحمد (ما سمعت) يدل على أنه ليس بشيء. ولا يصح القياس على المغرب والعشاء لما فيهما من المشقة لأجل الظُّلمة والمضرة، ولا القياس على السفر لأن مشقته لأجل السير وفوات الرفقة وهو غير موجود هنا. . اهـ.
ومن شروط صحة الجمع بين الصلاتين وجود العذر المبيح للجمع حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية. فإذا انقطع العذر بعد الإحرام المبيح الذي وُجد عند الإحرام بالأولى وفي وقت الجمع وهو آخر الأولى وأول الثانية لم يضر عدمه في غير ذلك. وبهذا يتضح أن صلاة العصر على رأي من يجوّز جمعها مع الظهر وكذا صلاة العشاء لمن جمعها مع المغرب للمطر لا تُعاد إذا زال العذر بعد الإحرام بها، لوجود العذر المبيح عند الإحرام بها. . وبالله التوفيق.. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *
[المقيم إذا صلى خلف المسافر]
س إذا سافر الإنسان وأراد أن يصلي الظهر جماعة ووجد شخصًا قد أدى صلاة الظهر وهو مقيم، فهل يصلي المقيم مع المسافر، وهل يَقصر معه الصلاة أو يتمها؟
ج إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبًا لفضل الجماعة وقد صلى المقيم فريضته فإنه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين لأنها في حقه نافلة، أما إذا صلى المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فإنه يصلي أربعًا، وبذلك يلزمه أن يكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر من الركعتين، أما إن صلى المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة لهما جميعًا فإنه يلزم المسافر أن يتمها أربعا في أصح قولي العلماء. لما روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليهما أن ابن عباس سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام أربعا ويصلي مع أصحابه ركعتين، فقال هكذا السنة.