الزوائد. والخطأ هنا ضد العمد، والنسيان ضد الذكر والحفظ، ومعناه أن الله تعالى أكرم نبيه محمداً، - صلى الله عليه وسلم -، في أمته بأن لا يؤاخذ أحداً منهم ارتكب محظوراً أو ترك واجبا خطأ أو نسياناً ولا يكون بذلك في حكمه تعالى آثما.
أما بالنسبة لاستدراك ما أخطأ فيه من الواجبات أو نسيه، وما يلزمه من أجل فعل المحظورات فذلك يرجع إلى الأدلة التفصيلية، فقد يلزمه كالديه والكفارة في القتل خطأ، واستدراك ما نسيه أو أخطأ فيه كالسجود السهو وقضاء الصلاة المنسية وجزاء الصيد في الحرم أو كفارته، وقد لا يلزمه شيء كقضاء الصوم إذا أفطر المكلف ناسيا، وكافرة الحنث في اليمين إذا حنث ناسياً.
وكذا المكره الذي لا قدرة له على التخلص إلا بفعل ما أكره عليه من المحظورات فلا إثم عليه في فعل ما أكره ما دام قلبه مطمئاً بالإيمان مستنكراً لما أكره عليه غير مستحل له إلا الاكراه بالقتل على القتل فيأثم بقتل من أكره على قتله لما في ذلك من جعل قتله لغيره فداء لنفسه.
أما الاكراه على ترك واجب فلا إثم عليه في تركه لكن عليه أن يؤديه بعد زوال المانع أن تيسر.
اللجنة الدائمة
* * * *
[حديث {لزوال الدنيا بأسرها..}]
س - هل صح عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قوله {لزوال الدنيا بأسرها عند الله أهون من قتل رجل مسلم} .
ج- أخرجه مسلم في صحيحه والنسائي في السنن والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال {لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم} ولكن ليس في الطرق التي أطلعنا عليها كلمة بأسرها - وأخرج ابن