ج الواجب على الصائم إذا كان صومه فرضاً أن يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات بعد التأكد من طلوع الفجر أو سماع أذان المؤذن الذي من عادته أن يؤذن بعد طلوع الفجر أو على التقويم المؤقت بطلوع الفجر لقول الله سبحانه (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل) . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ((إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)) . وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه فإذا أكل بعد ذلك أو شرب أو تعاطى شيئاً من المفطرات بطل صومه أما المتطوع فلا يتم صومه إلا إذا أمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات عند طلوع الفجر كالمفترض فإن أكل أو شرب أو تعاطى شيئاً من المفطرات بعد طلوع الفجر أو بعد الأذان المؤقت على طلوع الفجر فلا صومٍ له لكنه يختلف مع الصائم المفترض في أنه يجوز له أن يصوم من أثناء النهار إذا كان لم يتعاط شيئاً من المفطرات بعد طلوع الفجر ويكتب له أجر الصائم من حين نيته لقول عائشة رضي الله عنها ((دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذاً صائم ثم أتانا يوماً آخر فقلنا أهدي لنا حيس فقال أرينيه فلقد أصبحت صائماً فأكل)) رواه مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم ((إنما الأعمال بالنيّات وإنما لكل امريء ما نوى)) . متفق عليه. وبالله التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
[حكم صوم من أكل شاكا في طلوع الفجر أو غروب الشمس]
س ما حكم صوم من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر أو غروب الشمس أفيدونا مأجورين.
ج من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه وصومه صحيح لأن الأصل بقاء الليل، والمشروع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشك احتياطا لدينه وحرصاً على كمال صيامه.
أما من أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس فقد أخطأ عليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس أو غلبة الظن بغروبها. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
***
[أفطر على إعلان المذيع]
س في أحد أيام رمضان أعلن المذيع في الأذاعة أن أذان المغرب بعد دقيقتين وفي اللحظة نفسها أذن مؤذن الحي فأيهما أولى بالاتباع؟
ج إذا كان المؤذن يؤذن عن مشاهدة الشمس وهو ثقة فإننا نتبع المؤذن لأنه يؤذن عن واقع محسوس