للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج هذا العمل محرم لأنه مشتمل على الربا والربا فيه كما ذكر السائل من وجهين. الوجه الأول زيادة الذهب حيث جعل ما يقابل الفصوص وغيرها ذهباً وهو شبيه بالقلادة التى ذُكرت في حديث فضاله بن عبيد حيث إشترى قادة فيها ذهب وخرز باثني عشر ديناراً ففصلها فوجد فيها أكثر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل.

أما الزيادة الثانية في زيادة أجرة التصنيع لأن الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا يجوز لأن الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي لكنها زيادة وصف في الربوى تشبه زيادة الوصف الذي من خلق الله عز وجل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري صاع التمر الطيب بصاعين من التمر الردئ والواجب على المسلم الحذر من الربا والبعد عنه لأنه من أعظم الذنوب.

الشيخ ابن عثيمين

***

[حكم بيع الذهب الذي فيه رسوم وصور]

س ما حكم بيع الذهب الذي يكون فيه رسوم أو صور مثل فراشة أو رأس ثعبان وما شابه ذلك؟

ج الحلي الذهب والفضة المجعول على صورة حيوان حرام بيعه وحرام شراؤه وحرام لبسه.

وحرام اتخاذه وذلك لأن الصور يجب على المسلم أن يطمسها وأن يزيلها. كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له ((ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)) . وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة وعلى هذا فيجب على المسلمين أن يتجنبوا إستعمال هذا الحلي وبيعه وشراءه.

الشيخ ابن عثيمين

***

[حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب]

س ما حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب إذا كانت مستحقة السداد وقت البيع حيث أن بعض أصحاب الذهب يتعامل بالشيكات خشية على نفسه ودراهمه أن تسرق منه؟.

ج لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب أو الفضة وذلك لأن الشيكات ليست قبضاً وإنما هي وثيقة حوالة فقط بدليل أن هذا الذي أخذ الشيك لو ...ضاع منه لرجع على الذي أعطاه إياه ولو كان قبضاً لم يرجع عليه وبيان ذلك أن الرجل لو اشترى ذهباً بدراهم واستلم البائع الدراهم وذهب بها إلى محلة فضاعت منه لم يرجع على المشتري ولو أنه أخذ من المشتري شيكاً ثم ذهب به ليقبضه من البنك ثم ضاع منه فإنه يرجع على المشتري بالثمن وهذا دليل على أن الشيك ليس بقبض وإذا لم يكن قبضاً لم يصح البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع الذهب والفضة أن يكون يداً بيد

<<  <  ج: ص:  >  >>