للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكلت، وقال جماعة بالتحريم لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن شرب لبن الجلالة، وصححه الترمذي وابن دقيق العيد ولما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن أكل الجلالة وألبانها. والجلالة هي التي تأكل العذرة وسائر النجاسات والراجح القول بالتفصيل وهو الثاني فيما تقدم. وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الشيخ ابن باز

* * *

[حكم أكل الميتة]

س - سائل يسأل عن جواز أكل الميتة في صحراء خالية، وقد انقطع الأكل من الطعام فقط منذ مدة طويلة، مع العلم أن معه الماء الكفاي لوصوله إلى مناطق مأهولة؟

ج- إذا اضطر إلى ذلك وخاف على نفسه الموت إن لم يأكل جاز له ذلك لقوله - سبحانه - " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقيموا بالأزلام ذلكم وأتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فان الله غفور رحيم ".

الشيخ ابن باز

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>