للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم لبس الدبلة]

س - ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج علما أن هذه الدبلة من غير الذهب؟

ج- لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها، لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل لأن الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، نهى الرجال عن التختم بالذهب.

الشيخ ابن باز

* * * *

[دبلة الزواج]

س - ما حكم لبس الدبلة الفضية للرجال (أي لبسها في الأصبع) ؟

ج- لبس الدبلة للرجال أو النساء من الأمور المبتدعة وربما تكون من الأمور المحرمة ذلك لأن بعض الناس يعتقدون أن الدبلة سبب لقاء المودة بين الزوج والزوجة ولهذا يذكر لنا أن بعضهم يكتب على دبلته اسم زوجته وتكتب على دبلتها اسم زوجها وكأنهما بذلك يريدان دوام العلاقة بينهما وهذا نوع من الشرك لأنهما اعتقداً سبباً لم يجعله الله سببا ً لا قدراً ولا شرعاً، فما علاقة هذه الدبلة بالمودة أو المحبة، وكم من زوجين بدون دبلة وهما على أقوى ما يكون من المودة والمحبة، وكم من زوجين بينهما دبلة وهما في شقاء وعناء وتعب.

فهي بهذه العقيدة الفاسدة نوع من الشرك، وبغير هذه العقيدة تشبه بغير المسلمين لأن هذه الدبلة متلقاة من النصارى، وعلى هذا فالواجب على المؤمن أن يبتعد عن كل شيء يخل بدينه.

أما لبس خاتم الفضة للرجل من حيث هو خاتم لا باعتقاد أنه دبلة تربط بين الزوج وزوجته فإن هذا لا بأس به لأن الخاتم من الفضة للرجال جائز والخاتم من الذهب محرم

<<  <  ج: ص:  >  >>