للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الرجعة]

[حكم الرجعة وشروطها]

س - رجل طلق زوجته طلاق السنة ثم سلم ورقة الطلاق، ويريد مراجعتها، فهل المراجعة إجبارية على المرأة دون رضاها، أو تتوقف على رضاها، وهل هناك شروط للمراجعة أفتوني؟

ج- إن كان الواقع كما ذكر من طلاق المذكور زوجته طلاق السنة فله مراجعتها ما دامت في العدة؛ بشهادة عدلين سواء رضيت أم لم ترض إن لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات أو على مرض؛ وإن خرجت من عدتها، أو كان على مرض ولم يكن آخر ثلاث تطليقات، فله الرجوع إليها بعقد ومهر جديدين برضاها، وفي الحالتين يعتبر ما حصل منه طلقة واحدة، وإن كان هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات فلا تحل له إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواجاً شرعياً ويطأها؛ فإذا طلقها الثاني أو مات عنها حلت لمطلقها، بعد انتهاء عدتها، بعقد ومهر جديدين برضاها، وعدة الحامل وضع حملها، سواء كانت مطلقة أم متوفي عنها زوجها، وعدة غير الحامل المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، أما إن كانت مطلقة فعدتها ثلاث حيض إن كانت ممن يحضن، وثلاثة أشهر إن كانت يائسة من الحيض أو صغيرة لم تحض، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * *

[كيفية الرجعة]

س - ورد إلى الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء السؤال التالي رجل طلق زوجته طلقة واحدة أمام القاضي بالمحكمة الكبري بالرياض وراجعها بشهادة شاهدين، فهل رجعته صحيحة؟

ج- وأجابت بما يلي إذا كانت رجعتك المذكورة وقعت وهي لا تزال في العدة ولم يسبق طلاقك هذا أو يحلقه طلقتان منك عليها فيه في عصمتك وإن كانت قد خرجت من العدة

<<  <  ج: ص:  >  >>