للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله " يوفون بالنذر " فمدح - سبحانه - الموفين بالنذر. ولقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " من نذر أن يطيع الله فليطعه ". ومن نذر ذلك لغير الله من نبي أو ملك أو ولي فشرك، لصرفه قربة وعبادة لغير الله فيجب عليه التوبة إلى الله والاستغفار مما حصل منه من الشرك.

ثانيا الذبح للرسول، - صلى الله عليه وسلم -، أو لغيره من الخلق تقرباً إليه وتعظيماً له شرك، لما فيه من عبادة غير الله فتجب التوبة من ذلك والاستغفار.

اللجنة الدائمة

* * *

[حكم تغيير جهة النذر]

س - هل يجوز للإنسان أن يغير جهة نذره إذا وجد جهة أكثر استحقاقاً بعد تحرير النذر وتحديد جهته؟

ج- أقدم قبل الجواب على هذا بمقدمة وهي أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر فإن النذر مكروه أو محرم، لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، نهى عنه وقال " إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل ". فالخير الذي تتوقعه من النذر ليس النذر سببا له، وكثير من الناس إذا مرض نذر إذا شفاه الله - تعالى - أن يفعل كذا وكذا وإذا ضاع له شيء نذر أن يفعل كذا وكذا إن وجده، ثم إذا شفي أو وجد الضائع ليس معناه أن النذر هو الذي أتي به، بل إن ذلك من عند الله - عز وجل - والله أكرم من أن يحتاج إلى شرط فيما سئل. فعليك أن تسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يشفى هذا المريض أو أن يأتي بهذا الضائع، أما النذر فلا وجه له، وكثير من الذين نذروا إذا حصل لهم ما نذروا عليه فإنهم يتكاسلوا فيما نذروه، وربما يدعونه، وهذا خطر عظيم، واستمع إلى قوله الله - تعالى - " ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لتصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون " وعلى هذا لا ينبغي للمؤمن أن ينذر، وأما الجواب على هذا السؤال فنقول إذا نذر الإنسان شيئاً في محل ورأى أن غيره أفضل منه وأقرب إلى الله وأنفع لعباد الله فإنه لا حرج عليه أن يغير وجهة النذر إلى الموقع الفاضل، ودليل ذلك أن رجلا جاء إلى النبي،

<<  <  ج: ص:  >  >>