للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم وسم البهائم أو الدواب للتمييز بينها]

س - توجد أدلة في الفقة على تحريم وسم البهائم أو الدواب في وجهها ونحن معشر البادية نضطر إلى وسم الدواب للتمييز بين الدواب حيث تختلط في المراعي مع داب الغير وحيث تمنع السارق ويصعب عليه بيعها فهل يجوز لنا ذلك؟

ج- نعم يجوز ذلك للغرض المذكور في السؤال إذا كان في غير الوجه لما روى الشيخان - رحمهما الله - في صحيحهما عن أنس رضي الله عنه قال غدوت إلى رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة، وفي لفظ لأحمد وابن ماده رحمهما الله عنه دخلت على رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، وهو يسم غنما في آذانها. أما الوسم في الوجه فلا يجوز لأن الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، زجر عن ذلك.

اللجنة الدائمة

* * * *

[قطع الغريزة الجنسية عند القطط]

س - في الغرب يقومون بقطع الغريزة الجنسية عند القطط بدعوى الإيذاء فما حكم ذلك؟

ج- إذا كانت القطط كثيرة مؤذية وكانت العملية لا تؤذيها فلا حرج لأن هذا أولى من قتلها بعد خلقها.. وأما إذا كانت قططا معتادة ولا تؤذي فلعل في بقائها تتنامي خيراً.

الشيخ ابن عثيمين

* * * *

[وضع الطيور والأسماك للزنية]

س - هل يجوز اتخاذ الطيور مثل الببغاء وغيرها داخل قفص داخل البيوت لغرض الزينة أو وضع البلابل داخل حوص فيه ماء؟

ج- ليس في ذلك حرج إذا لم تُظلم. وأحسن إليها في طعامها وشرابها سواء كانت ببغاء

<<  <  ج: ص:  >  >>