بل حاله أنه من حال هؤلاء، لأنه مرتد عن الإسلام الذي يزعمه، من أجل لجئه إلى غير الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله توفيق ضال وشفاء مريض وأمثال ذلك، مما تنتسب فيه الآثار إلى ما وراء الأسباب المادية، من أسرار الأموات، وبركاتهم، ومن في حكم الأموات، من الغائبين الذين يناديهم الجهلة لاعتقادهم فيهم البركة، وأن لهم من الخواص ما يمكنهم من سماع دعاء من استغاث بهم، لكشف ضر أو جلب نفع، وإن كان الداعي في أقصى المشرق، والمدعو في أقصى المغرب.
وعلى ما يعيش في بلادهم من أهل السنة أن ينصحوهم، ويرشدوهم إلى التوحيد الخالص، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا بعد البيان فلا عذر لهم.
أما إن لم يعرف حال الذابح، لكن غلب من يدعي الإسلام في بلاده أنهم ممن يستغيثون بالأموات، ويضرعون إليهم، فيحكم لذبيحته بحكم الغالب، فلا يحل أكلها.
اللجنة الدائمة
* * *
[الذبح لغير الله شرك]
س - إذا ذبح الرجل خروفاً وقال اللهم اجعل ثوابه في صحيفة الشيخ فلان، فهل في ذلك شيء من البدع؟
ج- إذا ذبح الإنسان خروفاً أو غيره من بهيمة الأنعام وتصدق به عن شخص ميت فهذا لا بأس به، وإن ذبح ذلك تعظيماً لهذا الميت وتقرباً إلى هذا الميت كان مشركاً شركاً أكبر، وذلك لأن الذبح عبادة وقربة والعبادة والقربة لا تكون إلا الله كما قال الله - تعالى - " قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ".
فيجب التفريق بين القصدين، فإذا قصد الذابح أن يتصدق بلحمه ليكون ثواباً لهذا الميت فهذا لا بأس به، وإن كان الأولى والأحسن أن يدعو للميت إذا كان أهلاً للدعاء بأن كان مسلماً وتكون الصدقة للإنسان نفسه لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، لم يرشد أمته إلى أن يتصدقوا عن أمواتهم بشيء وإنما قال " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له ". ولم يقل يتصدق عنه أو يصوم عنه أو يصلي عنه،