للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج نعم يجوز للمسافر أن يأتم بالمقيم إلا أنه يتعين عليه متابعته في صلاته حتى يُسلّم، بمعنى أنه لا يجوز له وهو مؤتم بمقيم أن يقصر الصلاة الرباعية بل يتعين عليه إتمامها متابعة لإمامه _ لما رواه أحمد بسنده عن ابن عباس أنه سئل _ مابال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال تلك السنة) . وفي رواية أخرى (تلك سنة أبي القاسم) .

وقد أورد ابن حجر هذا الحديث في التخليص الحبير ولم يتلكم عليه، وقال إن أصله في مسلم والنسائي. فإذا فرغ من صلاته جاز له أن يجمع ماله جمعه معها، سواء انفرد في ذلك أم جمع مع جماعة المسافرين

اللجنة الدائمة

* * *

[صلاة المسافر خلف الإمام الراتب]

س هل الأفضل أن يصلي المسافرون مع الإمام الراتب في المسجد صلاة الظهر ثم يصلون العصر جميعاً بعد ذلك، أم يصلون الظهر والعصر ولا ينتظرون الإمام؟

ج إذا لم يشق عليهم انتظار الإمام الراتب فمن الأفضل صلاتهم مع الإمام الراتب في المسجد، لما في تلك الصلاة من مزيد الأجر بكثرة الاجتماع الانتظار الذي هو نوع من الصلاة، أما إذا كان يشق عليه ذاك فإن لهم أين يصلوا الظهر والعصر جمعاً وقصراً وأن لاينتظرون الإمام الراتب

اللجنة الدائمة

* * *

[حكم القصر والجمع للجنود المقيمين في غير بلادهم]

س هل يجوز للجنود المقيمين في غير وطنهم من إفراد القوات المسلحة الجمع والقصر، وهل يجوز لمن يسافر يومياً من عاصمة تلك البلد إلي مقر عمله والمسافة تبعد ١٣٠ كلم أن يجمع ويقصر أثناء السفر ذهاباً وإياباً؟

ج إذا كانت إقامتهم على نية الإقامة لأكثر من أربعة أيام فالمذهب أن عليهم الإتمام وعدم الجمع، لأن الترخيص برخص السفر مشروط بأن لا تزيد الإقامة على أربعة أيام، أما إذا لم تكن لهم فيه إقامة أو كانت لهم إلا أنها أربعة أيام فأقل فلهم القصر والجمع على المشهور من المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>