س هل يجوز لمن صلى الفرض أن يؤم جماعة أخرى بالفرض نفسه؟
ج اختلف أهل العلم في جواز ذلك، والذي يظهر لنا جواز ائتمام المفترض لمن سبق له أن صلى هذا الفرض وائتمام المفترض بالمتنفّل. لأن معاذًا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. متفق عليه. ولما روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم. وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر. والله أعلم.
اللجنة الدائمة
* * *
[إذا استخلف الإمام مسبوقا قد فاتته ركعتان]
س إذا أحدث الإمام في الركعة الرابعة من الصلاة وأناب عنه في الإمامة مسبوقًا أدرك الصلاة فى الركعة الثالثة، ماحكم من أحرم في الركعة الأولى والثانية مع الإمام الأول في الصلاة؟ فهل يجوز لهم التسليم قبل الإمام الثاني؟ أو يجوز لهم الزيادة في الصلاة اقتداء بالإمام ليسلموا معه أو ينتظرونه جالسين حتى يتم أربعًا ثم يسلمون معه في الرابعة بدون زيادة معه ولا تسليم قبله. وماحكم صلاة الجميع في هذه الأحوال؟
ج إذا كان واقع هؤلاء المصلين كما ذكر وجب على من أدرك الركعة الأولى والثانية مع الإمام الأول، ألا يقوم مع الإمام الثاني حينما يقوم لإتمام صلاته، بل يجلس مكانه؛ لأنه قد صلى أربع ركعات، وهي فرضه، وليس له أن يسلم قبل إمامه؛ لما ثبت عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال " إنما جعل الإمام ليؤتم به " الحديث وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *
[هل يصلي معهم التراويح بنية العشاء]
س رجل جاء إلى الجماعة يصلون التراويح وهو يعلم ذلك، هل يصلي معهم بنية العشاء؟