رجل حلف بالله ألا يصافح الحريم بيده وبعد مدة دخل مجلساً فيه حريم جيران لهم وصافحهم وهو ناسي يمنيه السابق، ويسأل ماذا يترتب عليه؟
ج- وبدراسة اللجنة لاستفتاء أجابت بما يلي
إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه صافح بيده الحريم بعد حلفه اليمين لعدم مصافحتهن وأن ذلك كان منه على سبيل النسيان فلا حرج عليه لقوله - تعالى - " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناً ". الآية، وصح عن رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال " عفى من أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ". وإن حصل منه شيء مستقبلاً وهو ذاكر عامد لزمته كفارة اليمين مع العلم أنه لا يجوز له شرعات مصافحة النساء إلا أن يكن من محارمه كأمه وأخته وبنته ونحوهن، وصلى الله على نبينا محمد.
اللجنة الدائمة
[حرم عليه شيئا وهو يريد الآن أن يفعله]
س - إن لي أخا أكبر مني في العمر وكنت في عام ١٩٦٧م لم أقدر أجيب القوت الضروري وكان أخي إذا حصلت وجبة أكل يكسر بخاطري من أجل ذلك قمت وحرمت وجبة الشاهي مثل ما حرمت على أمي منذ عام ١٩٦٧م إلى هذا الوقت لم أشرب ذلك، أرجومن سيادتكم الكريمة أن تعرفنا صفة التحريم هذا هل يجوز أن أشرب الشاهي أم لا؟
ج- لا يجوز أن تحرم ما أحل الله لك، لأن التحليل والتحريم إلى الله وحده، ففيما حصل منك من التحريم اعتداء على حق الله، وتضييق على نفسك فتب إلى الله واستغفره على ما حصل منك من التحريم، وعليك كفارة يمين إذا شربت الشاهي، قال الله - تعالى - " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله أيمانك والله مولاكم وهو العليم الحكيم ". قال " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم