ج- لا يجوز لك أن تعمل في محلات تبيع الخمور أو تقدمها للشاربين ولا أن تعمل في المطاعم التي تقدم لحم الخنزير للآكلين أو تبيعه على من يشتريه ولو كان مع ذلك لحوم أو أطعمة أخرى سواء كان عملك في ذلك بيعاً أو تقديماً لها أو كان غسلاً لأوانيها. لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. ولا ضرورة تضطرك إلى ذلك فإن أرض الله واسعة وبلاد المسلمين كثيرة أيضاً. فكن مع جماعة المسلمين في بلد يتيسر فيها العمل الجائز قال الله - تعالى - " ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على اله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ". وقال - سبحانه - " ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً ". وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *
[حكم لحوم الحيوانات غير المذبوحة]
س - هل يجوز للمسلم أن يأكل اللحم غير المذبوح، الذي يبيعه الأوربيون وهو ميته مع أن في استطاعتنا أن نشتري الدجاج والأرانب والغنم، ولدينا القدرة على ذبحها؟
ج- إذا كان الواقع كما ذكرت من أن لحوم الدجاج، والأرانب، والشياه ونحوها لديكم، لحوم حيوانات غير مذبوحة، وأنها ميتة فلا يجوز لكم معشر المسلمين أن تأكلوا منها، إلا في حالة الضرورة التي تبيح أكل الميتة، وقد ذكرت في سؤالك أن في استطاعتكم أن تذبحوا ما تحتاجونه، ذبحاً شرعياً، فاذبحوا لأنفسكم على الصفة الشرعية، واجتنبوا ما كان من اللحوم على الصفة التي ذكرت في السؤال فإنها رجس.