للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البحث عنها لم نجدها وعندما تعبنا بالبحث والتفتيش عنها ولم نجدها أهملنا الموضوع، حيث أن الموصي حي يرزق ومعافي ولكن قدر الله جعل المنية تأتيه بتاريخ ٢ ١ ١٣٩٥هـ بعد مرض وتوفي ولم يوص قبل مماته رحمه الله. وحيث أن المال الذي بعده يبلغ اثنين وثلاثين ألفا ومائة وثمانية وأربعين ريال (٣٢١٤٨) ولقد تم توزيع التركة على الورثة زوجتين وابنتين وأربعة ذكور أولاد وانتهى المال بعد أن أخذ كل وارث نصيبه وفي تاريخ ١٠ ٨ ١٣٩٦هـ عثرنا على ورقة الوصية التي قد كتبت في عام ١٣٩٦هـ خلال مرضه الأول والذي يوصي بأن يكون من ماله ثلث يكون بيدي أنا، ونحن الآن في حيرة من الأمر، المال قد وزع ولا ندري ماذا نصنع ونخشى الإثم علما أن المرحوم رزق بأبناء صالحين هدفهم البر بوالديهم فما الحكم؟

ج - إذا كان الأمر كما ذكر فإنه يسترد من الورثة من النقود التي استلموها ما يساوي ثلث أصل النقود ومقداره عشرة آلاف وسبعمائة وستة عشر ريالاً يؤخذ من كل واحد ثلث حصته ومجموع التحصيل هو ثلث الميت ويكون بيد وكيله الشرعي ينفذ على وفق وصيته الشرعية إذا كانت ثابتة بالبينة الشرعية أو بإقرار الورثة وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة

* * * *

[حكم المال الموصى به في أمر مبتدع]

س - شخص يقول سمعت بعض طلبة العلم يقول في الحرم المدني أن استئجار من يدرس القرآن على نبية الميت ليس بمشروع. وبما أن هذا منتشر في بعض البلدان فكيف يعمل بالمال الذي أوصى به الميت في درس قرآن على نيته؟

ج - استئجار من يقرأ قرآناً على نية الميت تنفيذاً لوصيته التي أوصى بها من الأمور المبتدعة فلا يجوز ذلك ولا يصح لقوله، - صلى الله عليه وسلم -، " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد". وقوله، عليه الصلاة والسلام " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ".

أما المال الذي أوصى به هذا الميت ليدفع أجرة لقارئ على نيته فتصرف غلته في

<<  <  ج: ص:  >  >>