اللحية وصبغ شيبها بالسواد فكلاهما ممنوع إلا أن حلق اللحية أشد منعاً من صبغها بالسواد.
والله الموفق، وصلى الله علية محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *
[صبغ اللحية بالسواد لا يجوز]
س - ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود، وما حكم من يفعل ذلك؟
ج- لا يجوز صبغ اللشيب، سواء في الرأس أو اللحية، بالصبغ الأسود لأنه ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالاحمر والاصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، {غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد} رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقوله، - صلى الله عليه وسلم -، {إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم} متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والله ولي التوفيق.