للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى أن القاضي الكبر في تنزانيا، كان قد خطب في الناس بأنه ليس هناك نص في القرآن يحرم أكل اللحوم التي تم صعق بهائمها أو حيونات قبل ذبحها. وقد طلب المذكور الفتوى الصحيحة في ذلك. نرجو من سماحتكم التفضل بإصدار فتوى حول هذا الموضوع. وموافاتنا بها حتى يتسنى لنا إجابة المذكور باللازم؟

ج- وقد أجابت اللجنة بما يلي

أولا إن كان صعقها بضرب رأسها أو تسليط تيار كهربائي عليها مثلا فماتت من ذلك قبل أن تذكى فهي موقوذة لا تؤكل، ولوقطع رقبتها أو نحرها في لبتها بعد ذلك. وقد حرمها الله - تعالى - " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماأهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة ". وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم مثل هذه الذبيحة. وإن أذركت حية بعد صعقها بما ذكر ونحوه وذبحت أو نحرت جاز أكلها لقوله - تعالى - في آخر هذه الآية بالنسبة للمنخنقة " والموقوذة والمتردية والنطيحة وما آكل السبع إلا ما ذكيتم ". فاستثنى - سبحانه - من هذه الآية المحرمات وما أدرك منها حيا وذكي فيؤكل، لتأثير التذكية فيه.

بخلاف ما مات منها بالصعق قبل البح أو النحر، فإن التذكية لا تأثير لها في حله، وبهذا يعلم أن القرآن حرم ما يصعق منالحيوانات إذا بالصعق قبل تذكيته. لأن المصعوقة موقوذة، وقد بين الله في لآية المائدة تحريمها، إلا إذا أدركت حية وذكيت بذبح أو نحر.

ثانيا يحرم صعق الحيوان بضرب، أو تسليط كهرباء أو نحوها عليه، لما فيه من تعذيبه، وقد نهى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عن إيذائه وتعذيبه، ومر بالرفق والإحسان مطلقا. وفي تعذيبه، وقد نهى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، عن إيذائه وتعذيبه، وأمر بالرفق والإحسان مطلقا. وفي الذبح خاصة، فقد روى مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال " لا تتخذوا شيئا في الروح غرضا ". وروى مسلم أيضا عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، قال " إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ". فإن كان لا يتيسر ذبح الحيوان أو نحره إلا بعد صعقة صعقاً لا يقضي عليه قبل ذبحه أو نحره جاز صعقه ثم تذكيته حال حياته للضرورة، وإن كان لا تتيسر تذكيته

<<  <  ج: ص:  >  >>