عمل صالح يوجب الأجر والمثوبة لفاعله، فما هو الحق في ذلك؟
ج٢- النذر نوع من أنواع العبادة التي هي حق لله وحده لا يجوز صرف شيء منها لغيره فمن نذر لغيره فقد صرف نوعا من العبادة التي هي حق الله - تعالى - لمن نذر له، ومن صرف نوعا من أنواع العبادة نذراً أو ذبحاً أو غير ذلك لغير الله يعتبر مشركاً مع الله غيره داخلاً تحت عموم قول الله - سبحانه وتعالى " إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ". وكل من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين، فأعتقد هذا شرك أكبر مخرج من الملة يستتاب صاحبه ثلاثة أيام ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل. أما أخذ ابنه من ماله ما يبني به مستقبله وكونه يرثه بعد موته في نفس المسألة عنها فإن هذا مبني على معرفة حقيقة واقع الأب ومعرفة الحال التي يموت عليها، فإذا كان أبوه مات على هذه العقيدة لا يعلم أنه تاب فإنه لا يرثه لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ". ويجوز لابنه أن يأخذ من ماله في حياته ما طابت به نفسه له وهكذا يجوز له أن يأخذ ما يحتاجه من مال ابنه بالمعروف بغير علمه إذا كان فقيراً عاجزاً عن الأسباب التي تغنيه عن ذلك لحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما أشتكت إلى النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنا أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها فقال " خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي نبيك (١) ". وبهذا يتبين أن الحق مع الفرقة الأولى التي قالت لا نذر إلا لله - تعالى - وهو لغير الله - تعالى - كفر وشرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *
(١) البخاري ٦/١٩٣ ومسلم ١٢/٧ شرح النووي أبو داود ٣/٨٠٤، ابن ماجه ٢/٧٦٩.