للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحدود]

قال الله سبحانه: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (١).

وقال: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (٢).

وقال صلى الله عليه وسلم: "الحدود كفارات لأهلها" (٣).

اعلم أن الله سبحانه نصب الحدود ردعاً للمكلفين عما حرم عليهم فأذاقهم طائلاً مما توعدهم به من العقاب ليكون ذلك أردع لهم عن ارتكاب الجرائم {١٧٧/ب} وانتهاك المحارم، وما نصب الله حداً إلا على كبيرة، فأعلى الحدود حد الزنا، وله حالتان: زنا يجب به الجلد بالسوط مئة جلدة والتغريب عن وطنه عاماً، وهو زنا البكر الذي لم يطأ في نكاح صحيح.

وزنا يجب به الرجم بالحجارة، وهل يتقدمه الجلد؟ على روايتين (٤)، وهو زنا الزاني المحصن، وشرائط الإحصان التي توجب رجم الزاني أربعة: الحرية، والبلوغ، والعقل، والوطء في نكاح صحيح، وليس منها الإسلام.

وشرائط إحصان القذف الأربعة المذكورة، والإسلام، وأيضاً العفة من الزنا، وأن يكون على صفة يطأ مثله، فيمنع عن ذلك تصاوناً، وهو المراهق، وليس من شرط البلوغ، بل يصح عفة ابن عشر سنين، وبنت تسع سنين {١٧٨/أ} ويحد قاذفهما.


(١) سورة النور "٢".
(٢) سورة المائدة "٣٨".
(٣) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الحدود (٦٧٨٤). صحيح البخاري ٤/ ٢٤٧، ومسلم في الحدود (١٧٠٩) (٤١). صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٣.
(٤) المذهب أنه يجلد. انظر: الإنصاف ١٠/ ١٧٠.

<<  <   >  >>