{١٩٤/ ب} والخراج على ضربين: خراج الرؤوس، وهي الجزية. وخراج الأرض.
فأما الأرضون فهي على ثلاثة أضرب: ما فتح عنوة فيها روايتان، إحداهما: يكون غنيمة يقسم بين الغانمين إلا أن يطلبوا تركها فتوقف على مصالح المسلمين أجمع.
والرواية الثانية: أن الإمام مخير بين إيقافها وقسمها فتكون أرض عشر، وتصير دار الإسلام، سواء سكنها المسلمون، أو أقر عليها أهلها (١).
القسم الثاني: ما تركوه، فزعاً، وهربوا عنه، فيكون وقفاً، وقيل: لا تصير وقفاً حتى يقفه الإمام لفظاً، ويصير عليها خراجها، ويكون العشر في ثمرها وزرعها المستحدث، فأما شجرها الذي كان موجوداً حال الاستيلاء فيكون تابعاً للأرض في الوقف.
القسم الثالث: أن يستولي عليها صلحاً على أن تقر في أيديهم بخراج يؤدونه عنها، فهذا على ضربين، {١٩٥/أ} إحداهما: أن يصالحهم على أن الأرض لنا. فتصير بهذا الصلح من دار الإسلام، ولا يجوز بيعها، ولا رهنها ويكون الخراج أجرة لا يسقط عنهم بإسلامهم، ويؤخذ خراجها وإن انتقلت إلى غيرهم من المسلمين، ولا يجوز إقرارهم فيها سنة إلا بجزية، وقد روي عن أحمد رواية أخرى تدل على سقوط الخراج عن الأرض بإسلامهم كما تسقط
(١) هذه الرواية هي أصح الروايات. انظر: الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص ١٤٦، ١٤٧، وكتاب التمام ٢/ ٢١٨.