يصلي الظهر مفروضة مقصورة مجموعة إماماً أو مأموماً، وعلى قول شيخنا {٢٢٦/ أ} لا يحتاج أن ينوي الفرض، لأن الظهر لا تكون إلا فرضاً. وقال ابن حامد (١) شيخه: ينوي الفرض، لأن الظهر قد تقع نفلاً، وهي ظهر الصبي.
ويجوز للمقيم أن يأتم بالمسافر، فإذا سلم إمامه قام فأتم.
ويجوز للمقيم أن يؤم المسافرين، ويجب عليهم الإتمام اتباعاً له.
وإذا خرجت به السفينة من الحضر إلى الموضع الذي يبيح القصر، وهو إذا ترك البلد وراء ظهره، وقد أحرم بالصلاة في الحضر لم يجز له القصر، ولو خرج وقد نوى الصوم وشرع فيه جاز له الفطر، لأن الصلاة يلزمه حكم الإتمام لها بالنية، والمتابعة، والصوم والسفر لا يلزم إتمامهما بالنية، بل يجوز له الفطر بعد أن شرع فيه.
وإذا أحرم بالصلاة ينوي القصر في السفر، ثم قدمت به السفينة لزمه الإتمام، وإذا كان على قتب لزمه النزول لصلاة الفروض إلا أن لا {١٢٣/ ب} يمكنه ذلك فيصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه، ويدور إلى القبلة كيف أمكنه، ولا يجب عليه أن يدور في صلاة النفل.
فصل
في الجمع
والأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين: السفر، والمرض، والمطر، والوحل، وهو مخير بين تقديم الأخيرة إلى وقت الأولى، وتأخير
(١) هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان، وأبو عبد الله البغدادي. سمع أبا بكر النجاد، وأبا علي بن الصواف، وأحمد بن سالم الختلي. . . وغيرهم. سمع منه القاضي أبو يعلى، وأبو إسحاق، وأبو العباس البرمكيان. . . وغيرهم. له مؤلفات منها "تهذيب الأجوبة" توفى سنة أربعمئة وثلاث من الهجرة.