للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

في الأواني

فأما أواني الذهب والفضة فيحرم استصناعها واستعمالها، وتجب الزكاة في وزنها دون قيمتها، كما نقول في الإيماء المغنيات للتجارة: تقومهن سواذج، وتزكي، لأن تلك الصناعة لا قيمة لها في الشرع، وفارق الخصيان، لأن المعصية زالت وهي القطع، وبقى الأثر، وليس ذلك معصية، فلذلك زكى قيمة الخصي خصيباً.

فأما رأس المكحلة فكرهه أحمد رضي الله عنه.

وأما القناديل فمحرم استعمالها، وإيجارها، كالأواني سواء، وفي جميع ذلك الزكاة إن بلغ نصاباً، وإلا ضمه إلى ما عنده من الورق، والعين وزكاه. {٣٩/ أ} وأما ما أكناه بنفس، وهو الضبة اليسيرة من الفضة، ورباط السن من الذهب، وشعيرة السكين، فذلك لا تجب فيه زكاة بنفسه، ولا يضم إلى غيره، فإن كان مجموعه نصاباً إلا أن كل ضبة معفو عنها، لكونها يسيرة لم تجمع للإيجاب، بل عفي عنها، لأن كل واحد منهما لا يبلغ حد السرف والخيلاء، ولا الشبه بالأعاجم، فهو كطرز الحرير في الثياب الكثيرة بحيث لو جمع لكان ثوباً يعفى عنه لتفرقه، وكون كل طيراز على حده معفو عنه.

فإن تحلت المرأة بالدنانير والدراهم وجعلت لها العري، وجعلتها في مرسلتها ومخنقتها فهي حلي، فلا زكاة فيها، لأنها خرجت إلى حيز الاستعمال المباح. وإذا انكسر الحلي وصار بحيث لا يستعمل صار في حكم التبر، وذكر شيخنا في "المجرد" أنه إذا كان نيته إعادته لم تجب فيه الزكاة.

<<  <   >  >>