للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكان يقول في بنت وبنات ابن وبني ابن: للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا أن يزيد مقاسمة بنات الابن على السدس فيفرض لهن السدس ويجعل الباقي لبني الابن.

وكذلك كان يقول في أخت لأب، وأم، وأخوة، وأخوات لأب: يجعل للأخوات للأب الأقل من المقاسمة، أو السدس.

ويورث ذوي الأرحام إلا في موضعين، أحدهما: أن يكون معهم ذو فرض من جهة النسب، أو عصبة.

[فصل]

وكان ابن مسعود يقول في الجد {٢٠٥/ أ}: يقاسم الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة عن ثلت جميع المال، فإن كان مع الجد والأخوة أصحاب فرائض قاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من ثلث ما بقي، فإن نقصته فرض له ثلث الباقي.

[فصل]

فيمن لا يسقط بحال، وهم ستة أشخاص: الأم، والأب، والبنون، والبنات، والزوج، والزوجة. إجماعاً بلا خلاف.

[فصل]

في الكلالة

اختلف أهل العلم في الكلالة، فقال قوم: الكلالة هم ما عدا الولد الذكر، والوالد. وهو قول علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وأهل المدينة، وأهل الحجاز، ومن قال بقولهم.

<<  <   >  >>