للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكان أهل الكوفة ينزلون بالسبب الذي يدلين به إلى الميت فيقولون في ثلاث جدات متحاذيات. الأولى جدة أم من قبل أمها. والثانية جدة أب من قبل أمه. والثالثة جدة أب من قبل أبيه. وكذلك يقولون في خمس جدات متحاذيات: الأولى جدة جدة من قبل أمها. والثانية جدة جدة أب من قبل أبيه. والرابعة جدة جد من قبل أم الجد. والخامسة جدة جد من قبل أبي الجد. ثم على هذا كلما كثر من الجدات. فهذا جمل اختلافهم في هذا الباب.

فصل

في اختلافهم في الجد

كان علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- يقاسم الجد مع الأخوة والأخوات ما لم يكن {٢١١/ ب} هناك ذو سهم، مثل الزوجين، والأم، والجدة، والبنات، وبنات الابن إلى السدس، وقد روي عنه رواية: أنه دفع إليه جزءاً من ثلاثة عشر جزءاً، فإن كان هناك ذو سهم فرض لذي السهم سهمه، وفرض للجد السدس مع الأخوة والأخوات، وكان يعيد مسائله معهم.

وكان أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وأبي بن كعب، وأبو الدرداء، وأبو موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل، وأبو هريرة، وعائشة -رضي الله عنهم- أجمعين يجعلون الجد أباً يرث ما يرث الأب، ويحجب ما يحجب الأب، ولا يرث معه أحد من الأخوة والأخوات. وبه يقول أهل العراق، وداود بن علي.

وكان عمر بن الخطاب رحمه الله، وعبد الله بن مسعود، وعلقمة يقاسمون الجد والأخوة والأخوات ما لم يكن هناك ذو سهم، {٢١٢/ أ} فإن

<<  <   >  >>