للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن، وابنه وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ من كل جهة، وابن الأخ للأبوين، أو للأب، وابنهما، والعم للأبوين، أو الأب، وابنهما، والزوج، ومولى النعمة.

[فصل]

ومن النساء سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة من كل جهة، والأخت من كل جهة، والزوجة، ومولاة النعمة وهي المعتقة.

[فصل]

والفروض المحددة في كتاب الله سبحانه ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

[فصل]

فالنصف من ذلك فرض خمسة أشخاص: البنت، وبنت الابن مع عدمها، والأخت لأبوين، والأخت للأب مع عدمها، والزوج إذا {١٩٩/ ب} لم يكن للميتة ولد، ولا ولد ابن.

[فصل]

والربع فرض شخصين: الزوج مع الولد، أو ولد الابن.

والزوجة والزوجات مع عدم الولد، وولد الابن.

[فصل]

والثمن فرض الزوجة، أو الزوجات مع الولد، أو ولد الابن.

<<  <   >  >>