لعصبة، لأن العول ضيق في الفرض وكثرة في المستحقين، والباقي إنما يكون مع اتساع المال وفضله، ومحال أن يجتمع ضيق المال وفاضل عنه، ومتى عالت المسألة إلى سبعة عشر ولم يكن الميت إلا رجلاً، ومتى عالت إلى ثمانية، أو تسعة أو عشرة لم يكن الميت إلا امرأة.
[فصل]
فيما انفرد به ابن عباس عن الصحابة بخمس مسائل صحت عنه الرواية بها، قال في زوج وأبوين، للأم ثلث جميع المال بعد نصف الزوج، والباقي للأب.
وفي امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث جميع المال، والباقي للأب.
وقال: لا تحجب الأم عن ثلث المال إلا بثلاثة من الأخوة {٢٠٤/ ب} والأخوات.
ولم يجعل الأخوات مع البنات عصبة، وكان لا يعيل المسائل، بل يدخل النقص على البنات، وبنات الابن، والأخوات للأب والأم، والأخوات للأب.
[فصل]
وانفرد ابن مسعود بخمس أيضاً كان لا يحجب الزوج والزوجة والأم بالكفار، والعبيد، والقاتلين، ولا يورثهم.
وكان يقول: إذا استكمل البنات الثلثين فالباقي لبني الأب دون أخواتهم.