للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

والمبيح للإفطار على ضربين: عذر يحصل {٤٢/ أ} به الفطر من حيث الحكم فيبيح الأكل، وهو الحيض والنفاس.

وعذر يبيح الفطر مع صحة الصوم مع بقائه وهو السفر، والمرض، وحد السفر: ستة عشر فرسخاً، وحد المرض: ما خشي زيادته بالصوم، أو تباطأ برؤه، ولا يعتبر خوف التلف، وكذلك العطش الذي يخاف معه المرض، والإكراه على الفطر بالضرب، فأما التهديد من قادر على الفعل فعلى وجهين، أصحهما عندي: أنه إكراه يبيح الفعل المكره عليه فطراً كان أو غيره.

والعلم بإكمال شهر رمضان بالعدد، أو الشهادة برؤية هلال شوال.

[فصل]

في الكفارات

والموجب للكفارات مختلف، فكفارة الوطء في رمضان واجبة سواء كان الواطئ عامداً، أو ناسياً، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً في أصح الروايتين (١). والثانية: هي على التخيير، وتسقط هذه الكفارة بالعدم عند الوجوب، ولا تثبت في الذمة، لأنه مال يتعلق بالصوم فلم يثبت في الذمة، كصدقة الفطر.

ويجب عن كل يوم كفارة، ويجب على الحامل {٤٢/ ب} والمرضع الفدية إذا أفطرتا خوفاً على جنينهما، والفدية إطعام مسكين عن كل يوم، فإن كان خوفاً على نفسهما فلا فدية، كفطر المريض، والشيخ الهرم الذي لا يطيق الصوم يفطر ويطعم عن كل يوماً مسكيناً.


(١) هذه الرواية هي الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ٣/ ٣٢٢.

<<  <   >  >>