للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحالة يرث فيها بهما، وهو مع البنت، وبنت الابن يأخذ السدس بعد نصفها، والباقي بتعصيبه.

[فصل]

وأربعة من الذكور يرثون نساء لا يرثنهم: ابن العم يرث بنت عمه ولا ترثه، وابن الأخ يرث عمته ولا ترثه، والمولى يرث عتيقته ولا يرثه، والعم يرث بنت أخيه ولا ترثه.

[فصل]

وامرأتان ترثان رجلين لا يرثانهما بفرض ولا تعصيب: المولاة ترث عتيقها ولا يرثها، وابن البنت ترثه جدته ولا يرثها.

[فصل]

فيمن يدلي بقرابتين يرث بهما: زوج هو ابن عم، فيكون له النصف {٢٠٢/ ب} والباقي بالتعصيب. وابن عم هو أخ لأم، ويتصور ذلك بأن تتزوج أمك عمك فيولدها ابناً فهو أخوك لأمك، وهو ابن عمك، فيكون له السدس بكونه أخاً لأم، والباقي بالتعصيب، وسنذكر ما زاد على ذلك في باب ميراث المجوس، والوطء بشبهة إن شاء الله.

[فصل]

ويتصور على أصلنا أن يرثن ثماني زوجات وأكثر، وهو أن يبين أربعاً في مرض موته ويتزوج أربعاً يرثن المبتوتات في المرض مع الزوجات.

<<  <   >  >>