للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الباقي [] (١) الأب ولم يقاسم بهم، والأصل الثاني أن يكون في المسألة جد [] (١) وأخت لأب وأم، وثلاث أخوات لأب، أو أخ وأخت لأب فمن [] (١) ولد الأب على هذا لم يقاسم، وفرض للأم السدس، وللجد ثلث ما يبقى، وللأخت للأب والأم النصف، وجعل الباقي لولد الأب، وأما ما عدا هذه المسائل فإن ولد الأب إذا قاسموا الجد ردوا على ولد الأب {١٣٧/ أ} [] (١)

[فصل]

[] (١) في الأخوة والأخوات الذين يزاحمون الجد ولا يرثون [] (١) لأب المال بينهم [] (١) ويرجع الأخ للأب [] (١) فيأخذ ما في يده.

[] (١) وأخ لأب [] (١) لأب وأخ وأم [] (١) الجد والأخ للأب [] (١) الأخ للأب على ثلاثة ولا شيء للأخ من الأم، وإنما ذكرت لك هذه المسألة مثالاً لما تقدم لتألف إسقاطه في العمل مع الجد ويعود الأخ والأم على أخيه لأبيه فيأخذ سهماه.

جد وأخت لأب وأم، وأخت لأب. المال بينهم على أربعة، الجد سهمان، وللأختين سهمان، وتعود الأخت للأب {٢١٢/ ب} والأم على أختها فتأخذ ما في يدها لتستكمل النصف، فإن كان مع التي من قبل الأب أخوها كان المال بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم: للجد سهمان، وللأخ سهمان، ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت من الأب والأم على الأخ والأخت من الأب فأخذت مما في يديهما لتستكمل النصف، فتصح هذه من ثمانية عشر سهماً، للجد ستة أسهم، وللأخت للأب والأم تسعة أسهم، وللأخ سهمان، وللأخت سهم، وعلى هذا فاعمل.


(١) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.

<<  <   >  >>