للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا رآه وحده فرد الحاكم شهادته لزمه صومه.

وإذا أصبح صائماً فسافر جاز له الفطر.

ويجوز تقديم النية من أول الليل، ويستحب أن يكون قريباً من طلوع الفجر، إلا أن يخاف غلبة النوم.

والفطر من حيث الحكم يحصل بغروب الشمس.

[فصل]

ومحظورات الصوم على ضربين: ما يفسده، وما لا يفسده {٤١/ أ} فما يفسده على ضربين: ما يفرق بين عمده وسهوه، وما يستوي في الإبطال بين عمده وسهوه.

فالمحظور الذي يفسده عمداً وسهواً: الوطء، والإنزال بالاستدعى بقلبه كان، أو استمنى، أو غير ذلك مما يمكن الاحتراز منه، فأما الاحتلام، والفكر فلا يفسد وإن انضم إليه الإنزال لعدم إمكان الاحتراز منه، والحجامة على أي وجه وقعت في أي مكان من بدنه حصلت، والردة عن الإسلام، وليس يتأتى أن يكون لها حال وسهو، لأنها اعتقاد بالقلب، وقطع استدامة النية. فهذه أربعة أشياء يسوى بين عمدها وسهوها.

وأما ما يفسد عمده. ولا يفسد سهوه: فالأكل لا يفسد الصوم مع النسيان، ولا مع الإكراه، وكذلك القيء يبطل ما استقاه منه إذا كان ملء فمه في أصح الروايات، والثانية نصف فمه، والثالثة: اليسير والكثير، (١) فأما ما ذرعه أو أكره عليه حتى استقاه فلا يبطل، وعلى قياس ذلك كل ما أوصله إلى


(١) هذه الرواية الثالثة هي المذهب. انظر: الإنصاف ٣/ ٣٠٠.

<<  <   >  >>