للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إحدى الأختين للأب والأم الدار بحصتها، فعلى طريقة أبي النجار تصحح الفريضة فتكن أصلها من ستة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، وللأختين للأم الثلث سهمان، وللأختين {١٣٥/ أ} [] (١) أربعة أسهم لكل واحدة [] (١) تكون من عشرة [] (١) الأم يبقى [] (١) فتقسم الألف درهم وهي التركة على ثمانية [] (١) رحمه [] (١) للأب وللأم سهم [] (١) فهو قيمة [] (١) تسقط [] (١) يبقى ثمانية أسهم فتوقفها فإن [] (١) أن نعلم كم قيمة الدار، فاضرب سهام الأخت للأب والأم وهي سهمان في التركة وهي ألف درهم فتكون ألفي درهم مقسومة على السهام الموقوفة وهي ثمانية، فما أصاب سهماً واحداً وهو مئتان وخمسون درهماً فهو قيمة الدار. وبالله التوفيق.

[فصل آخر من التركات]

وإذا ترك الميت ورثة، وترك مالاً مجهولاً، فأخذ أحد الورثة من جملة المال شيئاً معلوماً، فأردت أن تعلم كم جملة المال المجهول، فتصحح المسألة واضربها في الشيء المعلوم {١٣٥/ ب} [] (١) اجتمع [] (١) الفريضة [] (١) التركة. مثاله [] (١) وأماً وأختاً لأب [] (١) بحصتها ثلاثمئة درهم [] (١) فالعمل أن تصحح الفريضة [] (١) سهماً للزوجة الربع [] (١) السدس سهمان، وللأخت للأب [] (١) النصف ستة أسهم وللأخت للأب [] (١) تكملة الثلثين تعول الفريضة [] (١) سدسها فتكون من ثلاثة عشر سهماً، فتضرب الثلاثة عشر فما أخذته الزوجة من الفريضة وهو ثلاثة أسهم فما [] (١) سهماً واحداً وهو ألف وثلاثمئة فهو جملة التركة.


(١) ما بين المعكوفين كلمات لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.

<<  <   >  >>