للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حد عليه، وثبت النسب منه، والحكم في ميراثهم كالحكم فيما ذكرناه من مسائل المجوس، ومتى ألقي في هذا الباب جدة هي أخت لأب فإنها لا تكون إلا أم أم.

وإذا قيل لك: صور أماً هي أخت. فقل: رجل تزوج أمه، فأولدها ولداً، ثم تزوج بها ولده، فولدت ولداً، فإنها تكون أختاً له وأماً. أعني المولود الثاني فإن قيل لك: صور لنا أباً هو أخ. فقل: لا يكون إلا أخاً لأم، وذلك أن امرأة لها ولدان تزوج بها أحدهما، فيولدها فيكون ابنها المتزوج بها أباً للمولود {٢١٩/ أ} وأخاه لأمه.

فصل

العمل في الغرقى

فإذا غرق متوارثان، أو ماتا تحت هدم لا يعلم السابق منهما ورثنا كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه عنه، ولا نجعل مال كل واحد منهما لورثته ما عدا من غرق معه، مثاله: أخوان ماتا على الصفة التي ذكرنا أحدهما مولى بني تميم، والآخر مولى بني هاشم، فمن لم يورث أحدهما من الآخر جعل مال كل واحد لمواليه، وهم أبو بكر الصديق، وابن عباس، وزيد -رضي الله عنهم-، ومن ورثهم وهو أحمد إمامنا -رضي الله عنه- ومن له سبقه بالقول في ذلك وهو عمر بن الخطاب، وابن عباس -رضي الله عنهما- قدر أن مولى بني هاشم مات أولاً، فورثه أخوه التميمي، ثم موتنا أخاه التميمي، فورثه بنو تميم، وعدنا فقدرنا موت التميمي أولا، فورثه أخوه الهاشمي، ثم مات الهاشمي، فورثه {٢١٩/ ب} بنو هاشم، فجعل مال كل أخ لموالي

<<  <   >  >>