للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالى، وأجمعوا أنه لا يرد على زوجة ولا زوج إلا ما روي عن معاذ أنه رد على زوج. قال العلماء: يوشك أن يكون ابن عم، فكان رده عليه بالتعصيب، وإلا فالإجماع انعقد على أنه لا يرد عليه، لأنه لا رحم له، وذوو الفروض إذا أخذوا بفروضهم أخذوا ما بقي بأرحامهم.

فصل

في ميراث الأخوات مع البنات

كان علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وسلمان بن ربيعة، وأبو موسى الأشعري، وأهل المدينة، وأهل الحجاز، ومن قال بقولهم يورثون الأخوات للأب والأم مع البنات، ويجعلونهم عصبة {٢٠٨/ ب}، وحكي أن سائلاً سأل سلمان بن ربيعة، وأبا موسى عن بنت وبنت ابن وأخت لأب وأم فقالا: للبنت النصف، وما بقي للأخت للأب والأم. وقالا له: ات ابن مسعود فإنه سيتابعنا، وأتى الرجل عبد الله فسأله فقال قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين لأقضين فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وما بقي فللأخت. (١)

وكان عبد الله بن عباس وعطا لا يجعلون الأخوات عصبة مع البنات ويورثون العصبة وإن بعدو. وبه يقول داود بن علي، ويحتج بقول النبي عليه السلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فللأولى عصبة ذكر". (٢)

فهذه جملة اختلافهم في هذا الفصل.


(١) رواه البخاري في كتاب الفرائض. صحيح البخاري ٨/ ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠.
(٢) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الفرائض. صحيح البخاري ٨/ ١٨٧، ١٨٨، ١٨٩، ١٩٠، ومسلم في كتاب الفرائض. صحيح مسلم ٣/ ١٢٣٣، ١٢٣٤.

<<  <   >  >>