للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما في نجاسته روايتان: السباع، والبهائم، وجوارح الطير، إحداهما: إنها طاهرة، والثانية: إنها نجسة. (١)

وما في المشتك في سورها ونجاسته روايتان: وهو الحمار الأهلي، والبغل. وإذا قلنا: إنهما {١٩/ أ} مشكوك فيهما توضأ به وتيمم.

وما له حالتان، وهو الجلال من المأكولات، فسوره نجس قبل الحبس، طاهر بعد الحبس، وسنذكر قدر الحبس في كتاب الأطعمة إن شاء الله

[فصل]

والآدمي على ضربين: مسلم ومشرك.

فالمسلم طاهر الأواني، والسور، والثياب.

والمشرك على ضربين: كتابي لا يدين بالنجاسات، فهو كالمسلم في طهارة الأواني، والسور، والثياب.

وغير كتابي، وهم المجوس وعبدة الأوثان، فأوانيهم نجسة، فلا تستعمل في طهارة، ولا يتوضأ من أسوارهم، لأن ذبائحهم نجسة.

[فصل]

والأنجاس تختلف على أربعة أضرب:

ما يعفى عن يسيره رواية واحدة، وهو القيح، والدم، ويسيره ما لم يفحش في {١٩/ ب} النفس.

وما في العفو عن يسيره روايتان: المذي، والمني إذا قلنا: إنه نجس، وبول


(١) هذه الرواية هي المذهب. انظر: المغني ١/ ٦٦، والإنصاف ٣٤٢

<<  <   >  >>