ولا يجب دم التمتع إلا بستة شرائط: أن يحرم بالعمرة من الميقات، وأن يكون إحرامه في أشهر الحج وأن يحج من سنته، وألا يكون من حاضري المسجد الحرام، وألا يسافر بين الحج والعمرة سفراً يقصر في مثله الصلاة، وأن يحرم بالحج من مكة، فمتى لم تكتمل هذه الستة شرائط فلا دم عليه.
والهدي شاة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة، وسبعة إن شاء صامهن في طريقه، وإن شاء إذا رجع إلى أهله.
[فصل]
المسنونات
وأما المسنونات فطواف القدوم، والأدعية عند الميزاب، وعلى الصفا والمروة، وعند الملتزم، وسنذكرها في مناسك الحج إن شاء الله.
[فصل]
الهيئات
فأما الهيئات، فالكرمل {٤٦/أ}، والاضطباع في الطواف، والهرولة في السعي من الميل الأخضر إلى الميل الخضر، ويمشي من الصفا إلى الميل الأول، ومن الميل الثاني يمشي إلى الميل، ومن الميل إلى المروة، وكلما كان صفة في غيره فهو هيئة.
فحكم الشرائط أنه لا يحصل وجوب الحج إلا بتقدمها على فعل الإحرام، وحكم الأركان أنه لا يتم الحج إلا بها، وينفرد الوقوف بحكم