للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يأخذ العوراء، ولا العجفاء، ولا المريضة رفقاً بالفقراء.

وإذا اختلف الساعي ورب المال في الحول أو العدد، أو الخلط، أو الملك فالقول قول رب المال بغير يمين. نص عليه.

ولا زكاة على مكاتب ولا عبد.

والزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما، والسيد يزكي عما في يد عبده، ولا يزكي عن مال مكاتبه، لأن ماله ليس بملك لسيده، وملك المكاتب ناقص فسقطت.

ويجوز تقديم الزكاة على الحول، وهل يجوز تقديمها على حولين؟ على روايتين (١). ولا يجوز تقديمها على سببها جميعاً للحول والنصاب، كما لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث واليمين.

فصل

في الأصناف المدفوع إليهم الزكاة

وهم ثمانية أصناف: الفقراء؛ وهم الذين لا يجدون شيئاً، وقيل: الذين لا يجدون خمسة دنانير من الذهب، ولا خمسين درهماً من الورق.

والمساكين؛ وهم الذين يجدون بعض الكفاية ويعوزهم إتمامها.

والعاملون عليها؛ وهم الجباة لها.

والمؤلفة قلوبهم؛ وهم الكفار.

وفي {٣٤/ ب} الرقاب؛ وهم المكاتبون يدفع إليهم ما يدفعونه إلى سادتهم في فكاك رقابهم.


(١) الصحيح من المذهب أنه يجوز تعجيلها لحولين فقط. انظر: الإنصاف ٣/ ٢٠٥.

<<  <   >  >>