للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بيع حنطة بشعير، ولا بيع تمر بتمر، ولا حنطة بحنطة، ولا شعير بشعير نسا متفاضلاً كان أو متساوياً إلا الأثمان فإنه يجوز أن يشتري بها موزوناً ومكيلاً.

ويعتبر القبض في الرهن قال سبحانه: {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} (١). ويعتبر في الهبة أيضاً, لأنها نوع عقد ضعيف فاعتبر انضمام معنى آخر إليه، كالوصية يعتبر فيها انضمام {٥٩/أ} الموت، والقرض، والصدقة، والهدية، والصرف.

[فصل]

ولا يعتبر التساوي في القرض في التافه، كالعجين، والخبز.

وإذا اقترض موزوناً، فأعطاه أوفى منه، أو أقرضه رغيفاً، فقضاه أثقل منه، لأن ذلك مرفق لا يقصد به التفاضل.

[فصل]

والذي يرد به المبيع على ثلاثة أضرب:

أحدها: كل ما ينقص لأجله الثمن من النقائض، كالجنون، والجذام، والبرص، والعور، والعرج، والقرع، والبخر. فهذه عيوب في حق الكبير والصغير, فأما البول في الفراش، والسرقة، والإباق فإن كان صغيراً فليس بعيب، وإن كان كبيراً فهي عيوب يملك المشتري الفسخ بوجودها في المبيع عقيب العلم، فإن رآها فانتفع بالمبيع واستعمله وأراد بعد ذلك الفسخ لم يملك ذلك، لأن الإمساك رضا.


(١) سورة البقرة "٢٨٣".

<<  <   >  >>