وأقرب العصبات: الابن، ثم ابنه وإن سفل، ثم الأب، ثم أبوه، وهو الجد وبنوه، وهم الأخوة وإن سفلوا، ثم أبناء الجد وهم العمومة، ثم بنوهم وإن {٢٠١/ ب} سفلوا، ثم أبناء الجد وهم أعمام الأب، ثم بنوهم وإن سفلوا، وعلى هذا الترتيب لا يرث ابن أب أعلى وبنو أب أقرب منه حي، فإن استوى في الدرجة فأولاهم من كان لأب وأم.
[فصل]
والناس في الإرث على ضربين: أصل، ومدلي بغيره، فالأصل أربعة: الأب، والأم، والابن، والبنت. ومن هؤلاء الأربعة يتفرع الوارث. فالأخوة للأب فروعه، وكذلك أولادهم وإن سفلوا، والأخوة للأم فروع الأم، والجد أبو الأب يدلى به من فوق، وكذلك أمه، وهي الجدة أم الأب وتدلي بالأم أمها، وهي الجدة أم الأم، ويدلي بالبنين أولادهم ذكوراً كانوا أو إناثاً، ولا يدلي بالبنت أحد، لكنها تعصب الأخوات، فقد أفادت شخصاً قوة، وإن لم تفده إرثاً.
[فصل]
ويعصب المولى المنعم متأخر عن تعصيب النسب، ويأخذ {٢٠٢/ أ} ما بقى من ذوي الفروض إذا لم يكن عصبة من النسب، وهو مقدم على ذوي الأرحام في قول جمهور الفقهاء، وسنذكره في باب الولاء إن شاء الله.
[فصل]
وللأب ثلاثة أحوال: حالة يرث فيها بالفرض مع الابن وابنه، وحالة يرث فيها بالتعصيب مع كل ذي فرض يرث معه، كالزوج، والزوجة، والأم.