والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة، فعلى هذا إذا كان في المسألة: بنت، وأخت لأب وأم، وأخ لأب. كان للبنت النصف، وللأخت الباقي، لأنها عصبة تدلي بسببين، وكذلك حكم الأخوات مع بنات الابن.
وإذا استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن، إلا أن يكون معهن في درجتهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين سقط الأخوات {٢٠١/ أ} للأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن فيما بقي.
[فصل]
وأربعة من الرجال يعصبون أربعاً من النساء: الابن يعصب أخته، وهي بنت الصلب، وابن الابن يعصب أخته وهي بنت الابن، والأخ يعصب أخته إذا كان لأب، أو لأبوين، ومن عداها، ولا ينفرد ذكورهم بالمال دون إناثهم، أعني إذا كانوا عصبة، فأما إذا كانوا ذوي فروض، كالأخوة للأم لم يسقطوا ولم يعصبوا.
[فصل]
فأما حجب العصبات فلا يتصور فيه حجب عن بعض المال، والعصبة عبارة عن شخص إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان معه ذو فرض أخذ فاضل المال.