للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل]

في اختلافهم في ميراث الجدات

وليس للجدات في كتاب الله فرض، وفرضهن ثبت بالسنّة، فكان على بن أبي طالب يورث الجدات إذا تحاذين بالغاً ما بلغ عددهن مع عدم الأم السدس، ولا يورث الجدة وابنها حي، ويقول: أيتهن أقرب فالسدس لها.

وكان عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وعلقمة، والأسود: يورثون الجدات إذا تحاذين بالغاً ما بلغ عددهن {٢١٠/ أ} مع عدم الأم السدس، ولا يورثون الجدة وابنها حي، ويعيلون مسائلها.

وكان زيد بن ثابت يورث الجدات بالغاً ما بلغ عددهن مع عدم الأم السدس ويقول: إن كانت من قبل الأم أقرب فهي أحق بالسدس، وإن كانت التي من قبل الأب أقرب فالسدس بينهن، ولا يورث الجدة وابنها حي.

وأجمعوا جميعاً أن الجدة لا ترث مع الأم سواء كانت من قبل الأب أو الأم، وأجمعوا أن الجدات من قبل الأم لا يحجبهن الأب والجد وإن علا، وإنما الخلاف في هذه من قبل الأب هل ترث مع الأب أم لا؟ وقد ذكرت اختلافهم في ذلك.

ولم يرد عن عباس في القربى والبعدى شيئاً إلا أنه كان يورث الجدة أم أبي الأم مع ذوي السهام.

[فصل]

واختلفوا في عدد من يرث منهن، فذهب الأوزاعي، وإمامنا أحمد بن حنبل -رضي الله عنهما- إلى أنه لا يرث من الجدات أكثر من ثلاث: أم الأم،

<<  <   >  >>