للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مخير بين تخفيفه بالأحجار أو إزالته بالماء، فإن كان بالأحجار اعتبر الإنقاء بالثلاث، فإن لم ينق بهن زاد حتى ينقي، وإن أنقى بدونهن أكمل الثلاث ولم يقنع بالإنقاء.

وإن كان بالماء فسبع منقية، فإن لم يحصل الإنقاء وجب أن يزيد حتى ينقي ليجتمع العدد والإنقاء.

{٤/ ب} فصل

ويعتبر فيما يستجمر به خصال ستة: أن يكون جامداً، طاهراً، منقياً، غير مطعوم، لا حرمة له، ولا متصل بحيوان، ولا يختص ذلك بالحجر بل يقاس عليه الخشب والخرق، وكلما أنقى به في أصح الروايتين (١).

وإذا كان للحجر ثلاث شعب قام مقام الثلاثة أحجار في أصح الروايتين.

[فصل]

ويشتمل قضاء حاجة الإنسان على آداب شتى: يقدم اليسرى في حال دخوله الخلاء، ويؤخر اليمنى، ويقدم اليمنى حال خروجه، ويغطي رأسه ويعتمد على يسرى رجليه، ويخلع ما عليه اسم الله من خاتم وما شاكله، ولا يرفع رأسه إلى السماء، ولا يكشف عن عورته حتى يقرب من مكان حاجته، ولا يبول في جحر، ولا على موضع صلب، ولا في ماء دائم، ولا تحت شجرة مثمرة، ولا غير مثمرة {٥/ أ}، ولا في مشرعة نهر، ولا طريق، ولا يستقبل القبلة بذلك في الصحراء، ويجوز في البنيان، ويقول حال دخوله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث النجس الرجس، ومن شر الشيطان الرجيم.


(١) وهو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ١/ ١١٢.

<<  <   >  >>