للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وأما صلاة العيدين فمن شرطها ما اشترط {} (١) {٢٠/ ب}

ويعقبها بسورة الأعلى، ويقرأ في الثانية بهل أتاك حديث الغاشية.

ومن فاتته صلاة العيد قضاها، وفي كيفية القضاء ثلاث روايات:

أحدها: ركعتان. (٢)

والثانية: أربع ركعات.

والثالثة: هو مخير بين الركعتين والأربع.

ويستحب تأخير الفطر وتقديم الأضحى ليرجع الناس فيأكلوا من أضاحيهم، وأما في الفطر فإنهم يفطرون قبل الصلاة.

ووقت إقامتها إذا انبسطت (٣) الشمس وابيضت، والوقت باق إلى ما قبل الزوال، فلو جاء الخبر برؤية الهلال قبل زوال الشمس أقامها.

ويخرج الشباب إلى المصلى، ويتخلف المشايخ ليصلوا في جامع المصر، ويترك معهم إماماً يصلي بهم في الجامع.

[فصل]

في صلاة الخوف

اعلم أن الخوف على ضربين: خوف يمكن معه قسم الجيش قسمين طائفة تصلى مع الإمام، وطائفة تحرس المصلين وتقاتل، فإذا صلت الطائفة مع الإمام


(١) فيه سقط مقدار صحيفة. . . والله أعلم.
(٢) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الإنصاف ٢/ ٤٣٣.
(٣) في المخطوط (انبستطت).

<<  <   >  >>