للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت. وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت. ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت".

ولا يقرأ، لأن هذا موطن دعاء لا موطن قراءة.

والمأموم يقول عقيب كل دعوة آمين. آمين، ولا يقول كما يقول إمامه.

والقنوت مشروع في جميع السنّة في أصح الروايتين (١)، والثانية: أنه يختص النصف الثاني في شهر رمضان.

[فصل]

ولا تصح هذه الصلوات كلها في تسع بقاع: المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، والحمام، والحش (٢)، وقارعة الطريق، وسطح بيت الله الحرام، والبقعة المغصوبة، وأعطان (٣) الإبل، لأن النهي ورد عن الصلاة فيها، ويدخل في النهي كل ما يقع عليه الاسم {٢٧/ أ} على الإطلاق، فيدخل في الحمام جميع مرافقه وسطوحه، وكذلك في بقية البقاع ما يدخل في بيعه من حقوقه.

وأما أرض (٤) بيت الله الحرام فيصح فيها صلاة النفل في أصح الروايتين، ولا يصح الفرض رواية واحدة، وكان الفرق أن النافلة قد دخلها التخفيف في باب القبلة بدليل ترك التوجه فيها على الراحلة.


(١) وهذه الرواية هي المختارة عند أكثر الأصحاب. انظر: المغني ٢/ ٥٨١.
(٢) الحش -بفتح الحاء وضمها-: البستان، سمي بذلك، لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. انظر: المطلع ص ٦٥.
(٣) أعطان الإبل: هي مبارك الإبل عند الماء للشرب. انظر: المطلع ص ٦٦.
(٤) المقصود أرض الكعبة لا تصبح صلاة الفرض عليه. انظر: المغني ٢/ ٤٧٥، والإنصاف ١/ ٤٩٦.

<<  <   >  >>