للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من قياس قوله في الحبوب، فإنه يقول في إحدى الروايتين هل تضم الحبوب بعضها إلى بعض. والثانية: قال: يضم ما يقارب في المنبت والمحصد.

وإذا خرص الخارص على أرباب الثمار ترك لهم الثلث على قول بعض أصحابنا، والصحيح أنه يترك لهم قدر ما يأكلون ويهدون بلا تحديد.

[فصل]

وإذ تلفت الثمار في الجرين، وهو الموضع الذي يترك فيه بعد الجذاذ، ويسمى الجوخان، ويسمى المربد، أو تلفت الحبوب في البيدر فقد استقرت الزكاة.

وإذا أخرج عن ثمرته من غيرها نظرت فإن كانت مثلها في الجودة والتصفية والنوعية والرزانة أجزأه، ولا يجزئ إخراج الردئ عن الجيد.

وإذا نقص بعد الخرص عن النصاب، فقال رب المال: أخطأ. وقال الساعي: أصاب. فالقول قول رب المال ما ادعى ما يجوز أن يسهو به الخارص في العادة.

فإن ادعى غلطاً لايتفق له لم يقبل منه.

[فصل]

وأما الزروع فنصابها نصاب الثمار، فيجب في الحنطة {٣٦/ ب} والشعير وما شاكلها من المقتات كالذرة، والدخن، والأرز، ومن القطنيات الباقلاء، والحمص، واللوبيا، والأبازير، كالخردل، والكمون، والكسفر، أو ما شاكل ذلك، ويضم الحنطة إلى الشعير، ولا يضم غيرهما إليهما، ويضم القطنيات بعضها إلى بعض في إحدى الروايتين (١)، والأخرى يزكى كل صنف


(١) رجحها القاضي أبو يعلى، واختارها الخرقي، وأبو بكر غلام الخلال. انظر: الإنصاف ٣/ ٩٧.

<<  <   >  >>