عشر تساوي ثلاثين سهماً لكل بنت ستة أسهم، وما بقي سهم للإخوة مضروب في خمسة عشر لكل أخ خمسة أسهم. وعلى هذا ما جاء في هذا الباب.
القسم الثالث: أعداد مختلفة {١٢٢/ أ} الفرائض لا تنقسم سهام كل عدد منهم على رؤوسهم لكن أحد الأعداد توافقه سهام فريضته بجزء ما، فتجتزي بذلك الجزء من عدد رؤوسهم، وتضربه في العدد الآخر، ثم في أصل المسألة بعولها إن كانت عائلة، فما اجتمع فمنه تصح الفريضة.
[فصل]
والموافقة بين الرؤوس والسهام في تسعة أجزاء وهو النصف، والثلث، والربع، والخمس، والسبع، والثمن، وجزء من ثلاثة عشر، وجزء من ستة عشر، وجزء من سبعة عشر، فأما موافقة الرؤوس للرؤوس فبغير نهاية، مثاله أعني مثال المسألة لا مثال الفصل وحده: إذا ترك أربع بنات، وخمسة أخوة لأب وأم. أصلها من ثلاثة أسهم، للبنات الثلثان سهمان على أربعة لا تنقسم إلا أن لهن نصف صحيح وهو {٢٢٨/ ب} اثنان، ولما أصابهن نصف صحيح وهو سهم فيجتزي بنصف عددهن عن جميعه، وما بقي من المسألة وهو سهم بين الأخوة على خمسة لا تصح، فمعك عددان اثنان وهو الراجح من عدد البنات، وخمسة وهو عدد الأخوة، فتضرب اثنين في خمسة تكون عشرة، ثم في أصل المسألة تكون ثلاثين ومنه يصح للبنات الثلثان عشرون سهماً لكل بنت خمسة أسهم، وما بقي وهو عشرة على الإخوة لكل أخ سهمان.
القسم الرابع: أعداد مختلفة الفرائض لا تنقسم سهام فريضتهم على عدد رؤوسهم، لكن أحد الأعداد توافقه سهام فريضته بجزء ما، وذلك الجزء مثل العدد الآخر فتستغني بذلك الجزء عن العدد الآخر وتضربه في أصل الفريضة