وأما الثلاثة التي تعول، مثل أن يكون في المسألة نصف معه ثلث، أو سدس {٢٠٣/ ب}، كزوج وأم [أو](١) زوج وأخوين لأم، أو زوج وأخ لأم.
فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة، ولا تعول إلى أكثر من ذلك.
وإذا كان في المسألة ربع معه ثلث أو سدس، مثل زوجة وأم، أو زوجة وأخ لأم. فأصلها من اثثي عشر، وتعول إلى أفراد ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك.
وإذا كان في المسألة ثمن معه ثلثان، أو سدسان، كزوجة وأبوين، وابنين.
فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبع وعشرين، ولا تعول إلى أكثر من ذلك إلا على قول ابن مسعود في إحدى الروايتين عنه أنها تعول إلى إحدى وثلاثين.
والمسألة التي عولها ابن مسعود إلى إحدى وثلاثين زوجة، وأم، وأخوان لأم وأختان لأب، وابن مشرك، أو قاتل، أو عبد فتحجب بهذا الابن الزوجة إلى الثمن، فيكون لها الثمن، وللأم السدس، وللأخوين للأم الثلث، وللأختين للأب الثلثان {٢٠٤/ أ} فتعول إلى إحدى وثلاثين، وتكون هذه المسألة على أصلنا من اثني عشر، لأن للمرأة الربع، وتعول إلى سبعة عشر.
[فصل]
ومتى كان في المسألة باقي انتفى العول، ومتى عالت لم يكن فيها باقي
(١) ما بين المعكوفين زيادة من المحقق لم تذكر بالمخطوط.