للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأما أواني الذهب والفضة والوضوء فيها محرم، وفي صحته روايتان (١). والماء {١٣/ أ} {} (٢) فأما {} (٢) ما عدا الذهب والفضة وأما {} (٢) كانت أو فاخرة مثل اللؤلؤ والياقوت فجائز استعمالها والطهارة منها وفيها صحيحة.

[فصل]

مسنون الطهارة عشرة: غسل الكفين قبل إدخالها الإناء ثلاثاً، والدلك والمبالغة في الاستنشاق، وتخليل اللحية، وتخليل ما بين الأصابع، وغسل الميامين قبل المياسر، والدفعتان العامه لجميع العضو بعد تعميمه {١٣/ ب} بالأولى بين الغسلات، ومسح العنق، وأخذ ماء جديد للأذنين، وغسل داخل العينين.

[فصل]

ويستعمل السواك على آداب خمسة: أن يكون عرضاً، ولا يستاك طولاً لئلا يجرح عمود أسنانه، ويكون بعرجون يحل، أو خشب زيتون، أو آراك، ولا يصيب سنة السواك بيده ولا بخرقة، ويكون عند كل صلاة إلا الصيام، فإنه يتركه من وقت الزوال لئلا يزول الخلوف الذي هو أثر العبادة.

[فصل]

وفرائضها عشرة: النية، وهي أن تقصد أحد ثلاثة أشياء: رفع الحدث، أو استباحة الصلاة المفروضة، أو النافلة، أو فعلاً شرط له الوضوء، كالطواف


(١) المذهب تصح الطهارة منها. انظر: الإنصاف ١/ ٨٠.
(٢) ستة أسطر لم تتضح بالمخطوط من جراء رطوبة أصابته.

<<  <   >  >>