جوفه من أي منفذ أوصله معتاداً كان أو غير معتاد، وسواء كان الواصل معتاداً، كالمتغذى به أو غير معتاد، كالحصا إذا كان عمداً أبطل قل أو كثر، وإذا كان سهواً أو إكراهاً لم يبطل قل أو كثر. فهذه ثلاثة أشياء {٤١/ ب} يبطل عمدها، ولا يبطل سهوها. وأربعة أشياء تبطل الصوم وليست من فعل المكلف فلا توصف بالحظر، وهي: الحيض، والنفاس، والإغماء إذا أطبق في جميع النهار، والموت؛ فمتى مات في أثناء النهار بانت فائدة فساد صومه إذا كان ندراً في وجوب القضاء على ورثته، ووجوب الكفارة في ماله إذا كان صوم كفارة شرع فيه، وكانت كفارة كبيرة.
وأما المحظور الذي لا يفسد وهو مختص بالصوم؛ فالقبلة في حق الشاب مباحة للشيخ الهرم الذي لا تحرك شهوته، واستدامة النظر إلى زوجته وأمته لشهوة، واللمس لهما، وإنما قيدنا بذكر الزوجة والأمة، لأن ذلك في حق غيرهما محظور في غير الصوم، وكل ما دعا إلى فساد الصوم وأمكن دفعه حرم فعله، وهذا عقد باب يغنيك عن الشرح.
فصل
فيما يكره في الصوم
وهو السواك من وقت الزوال، وكثرة اللغط، والكلام فيما لا يعني ليحصل للصوم على الإفطار ميزة بالاحترام لله سبحانه فيه.
ويكره مضغ العلك، والتعرض لإيصال شيء يتحلل إلى فمه سواء ماء المضمضة والاستنشاق.